تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

437

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشيء ( 10 ) يحتمل معه جواز شربه ، كقوله : « شربت للتداوي ، أو مكرهاً » ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ، وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً ، لم يثبت الحدّ ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قُبِل منه ، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك ، ولا يكفي في ثبوته الرائحة والنكهة مع احتمال العذر . ( مسألة 8 ) : ويثبت بشاهدين عادلين ، ( 11 ) ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات ، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت ، ولو اختلفا في الخصوصيات ، كأن يقول أحدهما : « إنّه شرب الفقّاع » ، والآخر : « إنّه شرب الخمر » ، أو قال أحدهما : « إنّه شرب في السوق » ، والآخر : « إنّه شرب في البيت » ، لم يثبت الشرب ، فلا حدّ . وكذا لو شهد أحدهما : بأنّه شرب عالماً بالحكم ، والآخر : بأنّه شرب جاهلًا ، وغيره من الاختلافات . ولو أطلق أحدهما ؛ وقال : « شرب المسكر » ، وقيّد الثاني ؛ وقال : « شرب الخمر » فالظاهر ثبوت الحدّ . ( مسألة 9 ) : الحدّ في الشرب ثمانون جلدة ؛ ( 12 ) كان الشارب رجلًا أو امرأة .

--> ( 1 ) . المصدر . . ( 2 ) . انظر : وسائل الشيعة 28 : 220 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 3 . .